ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية الارشاد
العاملية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 2721/2
تاريخ 29/02/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الارشاد العاملية" مركزها: انصارية شارع اللوبيا ملك الحاج حسين عبد الكريم فقيه قضاء صيدا غايتها: 1 القيام بالنشاطات الآيلة الى تقدم المستوى الثقافي والاجتماعي والخيري 2 تنمية الجوانب الاخلاقية والثقافية والفكرية في المجتمع اللبناني 3 السعي مع الجهات المختصة للعمل على تخفيف وطأة الازمات المعيشية لدى الفقراء والمحتاجين. 4 تحقيق الاهداف المنشودة للجمعية على المستويات التالية: الثقافية, التربوية, الانمائية, الخيرية, الاجتماعية والصحية البيئية. المؤسسون السادة: عباس احمد شحاذي محمد احمد شحادي عباس حسين فقيه فضل حسين سعد رضوان ابراهيم كنيار حسين ياسين فقيه هاني جميل جزيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين ياسين فقيه
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر