جميع التشريعات

علم وخبر رقم 116 21/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الارشاد العاملية" مركزها: انصارية - قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
116
التاريخ
21/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/06/2001, ص. 2322
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 116 تاريخ 21/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الارشاد

العاملية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2721/2

تاريخ 29/02/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الارشاد العاملية" مركزها: انصارية­ شارع اللوبيا­ ملك الحاج حسين عبد الكريم فقيه­ قضاء صيدا غايتها:­ 1­ القيام بالنشاطات الآيلة الى تقدم المستوى الثقافي والاجتماعي والخيري 2­ تنمية الجوانب الاخلاقية والثقافية والفكرية في المجتمع اللبناني 3­ السعي مع الجهات المختصة للعمل على تخفيف وطأة الازمات المعيشية لدى الفقراء والمحتاجين. 4­ تحقيق الاهداف المنشودة للجمعية على المستويات التالية: الثقافية, التربوية, الانمائية, الخيرية, الاجتماعية والصحية البيئية. المؤسسون السادة: عباس احمد شحاذي محمد احمد شحادي عباس حسين فقيه فضل حسين سعد رضوان ابراهيم كنيار حسين ياسين فقيه هاني جميل جزيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين ياسين فقيه

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر