ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 102/أد
تاريخ 23/04/1986
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "ايام الرجاء" المتعلق بتعديل
غاية الجمعية والمسجل برقم 3665/2
تاريخ 27/05/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "ايام الرجاء " المجازة بموجب العلم والخبر رقم 102/ أد تاريخ 23/04/1986 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 رعاية وتأهيل المعاقين بانشاء المؤسسات المختصة لهم. 2 تنمية الانسان على مختلف الاصعدة الجسدية والنفسية والاجتماعية والخلقية والثقافية دون تمييز بين لون وعرق 3 السعي مع الجهات المختصة لنشر التعليم عن طريق فتح مؤسسات تربوية على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. بدلا من: 1 رعاية وتأهيل المعاقين بانشاء المؤسسات المختصة لهم. 2 تنمية الانسان على مختلف الاصعدة الجسدية والنفسية والاجتماعية والخلقية والثقافية بدون تمييز بين لون وعرق
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر