ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة 60 منه
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756
تاريخ 08/01/1963 (نقل الاعتمادات
من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة
مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما المادة
الرابعة منه
بناء على القانون رقم 268 تاريخ
30/12/2000 (اجازة جباية الواردات
كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا
من اول شباط 2001 ولغاية صدور موازنة
2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزيري الطاقة والمياه والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره
رقم 15 تاريخ 08/02/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من الجزء 2 (أ) الباب 18 وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 الامداد بالمياه البند 228 صيانة الفقرة 4 صيانة الانشاءات المائية النبذة 1 صيانة لانشاءات مياه الشفه (صيانة وتشغيل محطات المياه) 162.000.000 ل. ل (فقط ماية واثنان وستون مليون ليرة لبنانية) الى الجزء الاول الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 ا لتحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (الموازنة الادارية) 162.000.000 ل. ل لمتابعة تأمين صيانة بئري السنكري والجسر (فقط ماية واثنان وستون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول الاعتماد المذكور في المادة الاولى اعلاه الى مجلس الانماء والاعمار ويصرف لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة