النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 28/05/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

أ­ - يقوم صاحب العلاقة قبل 48 ساعة على الاقل من وصول الشحنة بابلاغ معهد البحوث الصناعية بكتاب خطي عن موعد وصول الشحنة مرفق به:

- نسخة عن بوليصة الشحن،

- نسخة عن شهادات المطابقة من بلد المنشأ وفق اتفاقات الاعتراف المتبادل حيثما وجدت،

ب­ - عند وصول الشحنة­ يقوم معهد البحوث الصناعية بالتدقيق بشهادات المنشأ وبمطابقة بطاقات او بيانات التعريف مع بوليصة الشحن،­ قبل وخلال التفريغ، يقوم خبراء معهد البحوث الصناعية باخذ العينات واجراء الفحوصات واصدار الشهادات اللازمة،­ يسلم معهد البحوث الصناعية نسخة عن الشهادات لكل من اصحاب العلاقة وادارة الجمارك اللبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 11 تاريخ 28/05/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182459/article/1/