المادة 4
يلزم المستوردون والمصانع المحلية بارفاق نسخة عن شهادة المطابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية مع كل فاتورة من البضاعة اثباتا لمطابقة هذه البضاعة للمواصفات اللبنانية, ويعود للمعهد تحديد طبيعة وماهية وصلاحية الشهادة.
قرار رقم 11 تاريخ 28/05/2001 نافذ
يلزم المستوردون والمصانع المحلية بارفاق نسخة عن شهادة المطابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية مع كل فاتورة من البضاعة اثباتا لمطابقة هذه البضاعة للمواصفات اللبنانية, ويعود للمعهد تحديد طبيعة وماهية وصلاحية الشهادة.
المادة 4 من قرار رقم 11 تاريخ 28/05/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182459/article/4/