النص الكامل

مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يلغى نص المادة /85/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: " تعويض الحجز: " يعطى رجال قوى الامن الداخلي الذين يفرض عليهم احد تدابير الاستنفار طيلة مدة حجزهم تعويض حجز يومي لتغطية النفقات الاضافية التي يتكبدونها من جراء هذا الحجز تحدد قيمته على النحو التالي:

درجة تدبير في حالة تأمين الطعام في حالة عدم تأمين الاستنفار على نفقة الادارة الطعام على نفقة كليا و جزئيا الادارة الدرجة الاولى نصف قيمة تعويض ثلاثة ارباع قيمة الانتقال داخل البلاد تعويض الانتقال داخل المحددة لصاحب البلاد المحددة العلاقة لصاحب العلاقة الدرجة الثانية ثلاثة ارباع قيمة كامل قيمة تعويض تعويض الانتقال الانتقال داخل البلاد داخل البلاد المحددة المحددة لصاحب لصاحب العلاقة العلاقة الدرجة الثالثة كامل قيمة تعويض خمسة ارباع قيمة الانتقال داخل البلاد تعويض الانتقال داخل المحددة لصاحب البلاد المحددة العلاقة لصاحب العلاقة.

تحدد الحالات التي تستنفر فيها قوى الامن الداخلي كليا او جزئيا, وفي كل درجة من درجاته الثلاث بتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي. لا يعطى رجال الامن المنتقل تعويض الانتقال اليومي وتعويض الحجز في حالة فرض احد تدابير الاستنفار بل يعطى التعويض الاعلى.

المادة 8 من مرسوم رقم 5043 تاريخ 23/07/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182475/article/8/