النص الكامل

قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 نافذ

المادة 1

المادة 1

على كل مكلف بضريبة الاملاك المبنية يملك او يستثمر عقارا مبنيا واحدا او اكثر من عقار مبنى واحد, او يملك او يستثمر حصصا في عقار مبني واحد او اكثر, ويحصل من جراء ملكيته او استثماره على ايرادات حقيقية صافية او مقدرة تزيد عن /350000/ الف ليرة لبنانية ان يتقدم بالتصريح عن ايراداته اعتبارا من عام 1987 وفقا للنموذج الموضوع لهذه الغاية ( نموذج رقم 1- املاك مبنية).

المادة 1 من قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182476/article/1/