النص الكامل

قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 نافذ

المادة 10

المادة 10

على المركز الآلي اصدار الجداول الاساسية بالضريبة التصاعدية حسب ما هو وارد في التصريح بالنسبة لحساب الضريبة المسددة دون التدخل في صحة حسابها وذلك لتمكين دائرة تحصيل بيروت والنحتسبات في الاقضية من تشطيب الضريبة المدفوعة من المكلفين.

المادة 10 من قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182476/article/10/