المادة 10
على المركز الآلي اصدار الجداول الاساسية بالضريبة التصاعدية حسب ما هو وارد في التصريح بالنسبة لحساب الضريبة المسددة دون التدخل في صحة حسابها وذلك لتمكين دائرة تحصيل بيروت والنحتسبات في الاقضية من تشطيب الضريبة المدفوعة من المكلفين.
قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 نافذ
على المركز الآلي اصدار الجداول الاساسية بالضريبة التصاعدية حسب ما هو وارد في التصريح بالنسبة لحساب الضريبة المسددة دون التدخل في صحة حسابها وذلك لتمكين دائرة تحصيل بيروت والنحتسبات في الاقضية من تشطيب الضريبة المدفوعة من المكلفين.
المادة 10 من قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182476/article/10/