ان وزير المالية بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 1786/1 تاريخ 30/07/1967 وتعديلاته
(نظام ادخال السجائر الاجنبية وتبغ الغليون الى لبنان)
بناء على القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/01/1975
وتعديلاته لا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/07/1988
(نظام ادخال السيجار الاجنبي الى لبنان)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك المبني
على كتابها رقم 33 تاريخ 07/06/1994
وبعد اخذ راي مدير المالية العام وراي مفوض الحكومة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد بعض اصناف السيجار وفق المواصفات المحددة فيما ياتي وبيعه في لبنان: اسم الشركة التسمية - ايسترن كومباني - سيكار كورونا هابانوس تريدنغ كومباني - سيكار ميني روميو وجوليت يستوفى عن كل من هذه الاصناف رسم مقداره الف دولار اميركي او ما يوازي هذا المبلغ بالليرة اللبنانية
مادة 2: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تبغ الغليون كابتن وبيعه في لبنان (ايسترن كومباني) يستوفى عن هذا الصنف رسم مقداره الف دولار اميركي او ما يوازي هذا المبلغ بالليرة اللبنانية
مادة 3: يخضع مصنعو وكلاء او مستوردو هذه الاصناف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 30/07/1967 وتعديلاته بالنسبة لتبغ الغليون وفي القرار رقم 1407/1 تاريخ 27/01/1975 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 319/1 تاريخ 21/07/1988 بالنسبة للسيجار والسيجارللوس كما يخضعون الى موجب تسليم هذه المصنوعات الى ادارة الحصر بالامانة واستيفاء اثمانها بعد البيع والى موجب تصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة معينة حسبما تقتضيه مصلحة الادارة, على ان يتم التسليم داخل مستودعات الادارة وان تكون النفقات بكاملها ومن اي نوع كانت على عاتق المصنعين او الوكلاء او المستوردين وبالتضامن فيما بينهم. ويخضعون ايضا لكل تعديل لاحق يطرا على نظام الادخال
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره
وزير المالية بالوكالة
فؤاد السنيورة