المادة 10
مادة 10: على المفوض العام للسياحة ان يؤلف لجنة خاصة من موظفي مفوضيته مهمتها: 1 - تدقيق جميع دفاتر القسائم المستعملة وغير المستعملة. 2 - تعطيل الدفاتر غير المستعملة واتلافها بحسب الاصول وتنظيم محضر باعمالها على نسختين تحفظ احداهما في امانة سر المفوضية العامة مع الدفاتر المستعملة قسائمها وسائر الاوراق المثبتة لها.