المادة 3
مادة 3: حدد القسم الذي تتحمله المفوضية العامة للسياحة من اجور السفر المبنية اعلاه كما يلي: 30 في المائة لمن يقيم في لبنان 30 يوما كاملا على الاقل بدون انقطاع. 50 في المائة لمن يقيم في لبنان 60 يوما كاملا على الاقل بدون انقطاع واذا ام المصطاف لبنان خلال شهري ايار وحزيران سنة 1953, فلا يستفيد من احكام هذه المادة الا ابتداء من اول تموز سنة 1953.