ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية) وتعديلاته
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة
وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/09/1991 من مالكي
العقارين رقم 1013 و1014 من منطقة جزين العقارية (قضاء
جزين) المتضمن طلبهم اسقاط قسم من الاملاك (قناة ري) كائنة
بين العقارين المذكورين انفا الاستعاضة عنها بقناة
خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 1014 (جزين)
على نفقتهم ومسؤوليتهم.
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي المبدئية رقم 3129/91 تاريخ 17/12/1991
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن) المقتطع من العقار رقم 1014 (جزين) البالغة مساحته /75/م2 (خمسة وسبعون) تقريبا بعرض متر واحد ليشكل قسما متمما لقناة الري العمومية بدلا من القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (س - ح - ع - ف) على الخريطة المرفقة والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري العمومية الكائنة بين العقارين رقم 1013 و1014 من منطقة جزين العقارين المبين باللون الاحمر المحددة بالاحرف (س - ح - ع - ف) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 30م2 (ثلاثون) تقريبا ليصالا الى بيعه وفقا للانظمة النافذة.
مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة ضمن حدود العقار رقم 1014 (جزين) موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم يؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود قسمى القناتين الحالية والمحدثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاءات الايلة الى تحوير هذه القناة. د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي عن تاريح المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.
مادة 4: يبقى طالبو الاقساط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبوا الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الفني المباشر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
لامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه