جميع التشريعات

قرار رقم 145 18/05/2002

تحديد عائدات الغرامات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 54/83 تاريخ29/07/1983

النوع
قرار
الرقم
145
التاريخ
18/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 30, 30/05/2002, ص. 3896-3897
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 145 تاريخ 18/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على المرسوم رقم 8315/61 (تحديد مهام الدوائر الاقتصادية في المحافظات),

بناء على المرسوم رقم 8664/67 (اعادة تنظيم مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش) لا سيما المادتين 26 و27 منه,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 289/1/أ. ت تاريخ 25/10/2001 المتعلق بتحديد المكافأة المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم: 54/83 ورقم 73/83 وطريقة توزيعها.

المادة 2

يؤخذ من قيمة الغرامات النقدية وثمن البضاعة المحكوم بها التي استوفيت فعلا بموجب أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983 مبلغ 50% من مجموع قيمة هذه المخالفات والمصادرات.

المادة 3

توزع قيمة المبالغ المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار وفاقا للنسب التالية:

- 60% بحصص فردية متساوية لكل من المراقبين في مصلحة حماية المستهلك, وفي كل من المصالح الاقتصادية في المحافظات تبعا لمكان المخالفة,

- 25% بحصص فردية متساوية للرؤساء الاداريين,

- 15% بحصص فردية متساوية لموظفي القلم وللموظفين الذين تابعوا المحاضر حتى صدور الاحكام, تبعا لمكان المخالفة.

المادة 4

ان الرؤساء الاداريين المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة هم:

1- المدير العام للاقتصاد والتجارة,

2- رئيس مصلحة حماية المستهلك او رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحافظة, تبعا لمكان المخالفة,

3- رئيس دائرة قمع الغش,

- رئيس دائرة المقاييس والموازين,

- رئيس دائرة المصوغات,

- رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء,

- رئيس قسم مكافحة الاحتكار,

- رئيس قسم مراقبة الاسعار, في مصلحة حماية المستهلك تبعا لنوع المخالفة,

4- رئيس القسم في مصلحة الاقتصاد والتجارة في المحافظة تبعا لمكان المخالفة.

المادة 5

تعد المصلحة المعنية كل ستة أشهر جدولا بأسماء المستفيدين من مضمون أحكام هذا القرار وترفعه الى مدير عام الاقتصاد والتجارة مرفقا بالسجل الخاص المنصوص عليه في المادة التالية أو بصورة طبق الاصل عن مندرجاته للتصديق.

المادة 6

ينظم سجل خاص في مصلحة حماية المستهلك وفي كل من المصالح الاقتصادية في المحافظات, تسجل فيه بالتسلسل, محاضر الضبط المنظمة والنتيجة التي اقترن بها كل محضر.

يكلف بقرار من مدير عام الاقتصاد والتجارة, بناء على اقتراح رئيس المصلحة موظف او اكثر من ملاك المصلحة المعنية, بمسك السجل الخاص المشار اليه وتنظيم قيوده وملاحقة محاضر الضبط حتى صدور الاحكام, ويستفيد الموظف او الموظفون المكلفون من أحكام الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من هذا القرار.

يعرض السجل الخاص او صورة مصدقة من رئيس المصلحة عن مندرجاته, مع جدول التوزيع المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القرار على مدير عام الاقتصاد والتجارة للاطلاع والتأشير.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت, في 18 أيار 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان