جميع التشريعات

مرسوم رقم 7913 21/05/2002

استثناء عقار غير ممسوح في منطقة باتر (قضاء الشوف-محافظة جبل لبنان) من نظام البناء المصدق

النوع
مرسوم
الرقم
7913
التاريخ
21/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 30, 30/05/2002, ص. 3869
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7913 تاريخ 21/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 13006 تاريخ

05/09/1998 (شروط خاصة للبناء على بعض

اقسام الطرقات الرئيسية في قضاء الشوف),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية باتر رقم 47

تاريخ 22/10/2001,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 06/02/2002- محضر

رقم 6,

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم

العالي والاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار غير الممسوح المسمى "الخليج" والعائد لوزارة التربية والتعليم العالي في منطقة باتر العقارية (قضاء الشوف) من أحكام المرسوم رقم 13006 تاريخ 5/9/1998 (شروط خاصة للبناء على بعض اقسام الطرقات الرئيسية في قضاء الشوف) وذلك فيما يتعلق بتعديل الخط الغلافي من 7 الى 12م وتخفيض نسبة الحجر والقرميد من 100% الى 60% كما وتخفيض زاوية انحناء القرميد من 35 درجة الى 25 درجة.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الاشغال العامة والنقل لامضاء: محمد نجيب ميقاتي