ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 13006 تاريخ
05/09/1998 (شروط خاصة للبناء على بعض
اقسام الطرقات الرئيسية في قضاء الشوف),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية باتر رقم 47
تاريخ 22/10/2001,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 06/02/2002- محضر
رقم 6,
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم
العالي والاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/04/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار غير الممسوح المسمى "الخليج" والعائد لوزارة التربية والتعليم العالي في منطقة باتر العقارية (قضاء الشوف) من أحكام المرسوم رقم 13006 تاريخ 5/9/1998 (شروط خاصة للبناء على بعض اقسام الطرقات الرئيسية في قضاء الشوف) وذلك فيما يتعلق بتعديل الخط الغلافي من 7 الى 12م وتخفيض نسبة الحجر والقرميد من 100% الى 60% كما وتخفيض زاوية انحناء القرميد من 35 درجة الى 25 درجة.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير الاشغال العامة والنقل
لامضاء: محمد نجيب ميقاتي