النص الكامل

مرسوم رقم 7920 تاريخ 23/05/2002 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 7920 تاريخ 23/05/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182514/article/4/