المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 7920 تاريخ 23/05/2002 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 7920 تاريخ 23/05/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182514/article/4/