النص الكامل

قرار رقم 289 تاريخ 25/10/2001 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يؤخذ من قيمة الغرامات النقدية وثمن البضاعة المحكوم بها التي استوفيت فعلا بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983 مبلغ يعادل 50% من مجموع قيمة هذه المخالفات والمصادرات ومبلغ يعادل 25% (خمسة وعشرون بالماية) من مجموع قيمة الغرامات وثمن المصادرات المحكوم بها والتي استوفيت فعلا بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته وترصد المبالغ المذكورة لمكافأة الموظفين الذين ينظمون الضبوط والذين يتولون اكمالها ومتابعتها حتى صدور الاحكام وتنفيذها.

المادة 2 من قرار رقم 289 تاريخ 25/10/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182523/article/2/