المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد موريس ابراهيم عبد الله, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في القبيات- الظهر- العقار رقم 1002- قرب مركز الريجي- ملك ايليا انطون انطون- قضاء عكار- محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.