النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: يحرر استدعاء التمييز على نسخة اصلية وعلى عدد من النسخ يعادل عدد المدعي وعليهم ويرفق بنسخة طبق الاصل عن الحكم المميز وسند كفالة مصدق عليه حسب الاصول يضمن للمدعي عليه مصاريفه القانونية وبدل العطل والضرر الذي قد يتوجب له اذا رفض التمييز وبالوصل الذي يثبت انه دفع للخزينة الغرامة المنصوص عنها في المادة التالية يبلغ قلم المحكمة المدعى عليه نسخة من الاستدعاء ومن سند الكفالة وفي اثناء خمسة عشر يوما ابتداء من ايداع الاستدعاء يجب على المدعي ان يودع في قلم المحكمة مذكرة اضافية تبلغ الى المدعى عليه واذا انتهت هذه المدة ولم تقدم هذه المذكرة فيعين الرئيس مدة اجبارية لايداعها لا يطلب سند كفالة جديد اذا كان السند الذي قدم لمحكمة الاستئناف مشتملا على الضمانات المطلوبة في الفقرة الاولى من هذه المادة

المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/26/