النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 51

المادة 51

مادة 51: يجري التفتيش مرة واحدة على الاقل في كل سنة على كل محكمة من المحاكم وهو يتناول مجموع اعمال المحكمة وينظم به تقرير يعطيه مدير العدلية المجرى الذي يرتأيه واذا رأت المراقبة ان الاعمال المذكورة في التقرير تستوجب عقوبات تأديبية فيعرض ذلك على مجلس القضاة الاعلى المنصوص عنه في المادة 71 من هذا القرار بمرسوم من رئيس الجمهورية يعطى مراقب العدلية العام الشكاوى والاخبارات مجراها القانوني ويمكنه في الاحوال ذات الشأن ان يكف موقتا يد كل قاض او مساعد قضائي

المادة 51 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/51/