المادة 51
مادة 51: يجري التفتيش مرة واحدة على الاقل في كل سنة على كل محكمة من المحاكم وهو يتناول مجموع اعمال المحكمة وينظم به تقرير يعطيه مدير العدلية المجرى الذي يرتأيه واذا رأت المراقبة ان الاعمال المذكورة في التقرير تستوجب عقوبات تأديبية فيعرض ذلك على مجلس القضاة الاعلى المنصوص عنه في المادة 71 من هذا القرار بمرسوم من رئيس الجمهورية يعطى مراقب العدلية العام الشكاوى والاخبارات مجراها القانوني ويمكنه في الاحوال ذات الشأن ان يكف موقتا يد كل قاض او مساعد قضائي