النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 59

المادة 59

مادة 59: ان قضاة الحكم هم غير قابلي العزل ولا يمكن نقلهم لاحتياجات القضاء الا بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة 64 من هذا القرار على انه في مدة سنتين ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1935 يمكن شطب كل قاض من ملاك القضاة او تنزيل درجته او نقله عفوا اذا الغيت وظيفته او تحققت اللجنة المنصوص عنها في الفقرة التالية من عدم مقدرته او كفاءته او اقترحت نقله لصالح القضاء تشتمل هذه اللجنة على الرئيسين الاولين في محكمة الاستئناف وعل المدعي العام لدى هذ المحكمة نفسها وعلى رئيس محكمة الاستئناف وعلى مستشار فرنسوي من محكمة التمييز وعلى رئيس غرفة او رئيس محكمة فرنسوي يحضر مدير العدلية جلسات اللجنة ويكون له حق التصويت فيها

المادة 59 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/59/