النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 78

المادة 78

مادة 78: لا تجري التعيينات او التبديلات التي يقتضيها تنظيم الدوائر القضائية الجديد الا بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من مدير العدلية والرئيسين الاوليين لمحكمة الاستئناف والتمييز والمدعيين العامين ولا يستفيد القضاة المعينون وفقا لهذه الشروط من التثبيت الا ابتداء من 1 كانون اول سنة 1936. اما الذين يبقون بعد هذه التعيينات بدون وظيفة او يزيدون عن عدد القضاة اللازم فيمكنهم ان يطلبوا احالتهم الى التقاعد او تعويض الصرف القانوني

المادة 78 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/78/