المادة 78
مادة 78: لا تجري التعيينات او التبديلات التي يقتضيها تنظيم الدوائر القضائية الجديد الا بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من مدير العدلية والرئيسين الاوليين لمحكمة الاستئناف والتمييز والمدعيين العامين ولا يستفيد القضاة المعينون وفقا لهذه الشروط من التثبيت الا ابتداء من 1 كانون اول سنة 1936. اما الذين يبقون بعد هذه التعيينات بدون وظيفة او يزيدون عن عدد القضاة اللازم فيمكنهم ان يطلبوا احالتهم الى التقاعد او تعويض الصرف القانوني