النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 82

المادة 82

مادة 82: يجب على المرشحين للفحص عند قيد اسمهم للامتحان ان يذكروا المحافظة التي يرغبون ان يعينوا فيها وترتب اسماؤهم في كل محافظة وفقا لدرجة استحقاهم كما تظهر في نتيجة الفحص كل من نجح في الفحص ثم رقض مركزا في المحافظة التي اختارها يشطب اسمه من القائمة ولا يمكن اقتراح تعيينه في مركز اخر الا بعد بمعدل جميع المقيدين في تلك القائمة ان توظيف المساعدين القضائيين من حملة شهادة الحقوق لا يجرى الا بمعزل مركز واحد من مركزين شاغرين لا يمكن قبول احد للتمرين في مركز مساعد قضائي بدون راتب ولا للاشتراك في اي عمل كان بدون راتب

المادة 82 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/82/