النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 نافذ

المادة 90

المادة 90

مادة 90: ترفع الدعاوى الى المجلس التأديبي بقرار من مدير العدلية ويجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه وتجرى المناقشة سريا حسب اصول المحاكم التي يراها المجلس اوفق لانارة وجدانه ويتلى القرار في جلسة علنية ويرسل الى مدير العدلية وهذا المدير يؤمن تنفيذه تسمع اقوال المساعد القضائي المحال الى المجلس التأديبي او على الاقل يدعى للدفاع عن نفسه ولا يمكنه ان يستعين لا بمحام واحد

المادة 90 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182558/article/90/