النص الكامل

قرار رقم 215 تاريخ 17/09/1934 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: رخصة السير: يمنح رخصة السير جميع السيارات او المركبات التي تجرها الحيوانات مقابل دفع رسم مستوى قدره 100 غ.ل.س . اذا فقدت رخصة السير فتعطى نسخة ثانية مقابل دفع المبلغ المذكور نفسه تمنح المركبات التي تجرها الحيوانات والتي هي معدة لنقل الاشخاص بالاجرة رخصة السير دون نفقة وتمنح بدون نفقة اذا اقتضى الامر نسخة ثانية عنها

المادة 2 من قرار رقم 215 تاريخ 17/09/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182569/article/2/