المادة 2
مادة 2:
يخضع ايضا تصدير الافلام السينمائية المأخوذة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي للحصول على ترخيص سابق من المفوض السامي.
لا يمنح هذا الترخيص الا بعد عرض الفلم امام لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 165/ل.ر الصادر في 30 تموز سنة 1934 وضمن الشروط المعنية في هذا القرار. تحفظ في مديرية الامن العام اجزاء الفلم التي قررت اللجنة قطعها.