النص الكامل

مرسوم رقم 1016 تاريخ 25/10/1934 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعطى جائزة قدرها عشرة غروش لبنانية ورقا من كل شجرة ليمون يتم تبخيرها وتطهيرها في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية تحت اشراف مديرية الزراعة والدوائر الاقتصادية على ان يثبت الكشف الفني ان الحشرات القشرية المائية لا تقل عن % 95

المادة 1 من مرسوم رقم 1016 تاريخ 25/10/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182583/article/1/