المادة 12
جميع المياه المتجمعة المشتبه بها يجب ان يصب عليها المنتفعون من الارض , مقدارا من البترول او المازوت (10 سنتيمترات مكعبة لكل متر مربع من المساحة) مرة في كل خمسة عشر يوما على الاقل. اما الجهات التي لها مصلحة لرش المازوت فيقوم بهذه العملية فيها العمال الرسميون.