المادة 3
تزال المياه الراكدة والمستنقعات والغدران اما بالتصريف في الطريقة الصالحة واما بنقل التراب اليها وردمها والقيام بهذا العمل يكون على مستثمري العقار- واذا لم يوجدوا فعلى الملاك- واذا كان العقار من الاملاك الاميرية فعلى الحكومة او المفوضين من قبلها. واذا اقتضى تطبيق هذه المادة اجراء اشغال كبيرة الشأن فيمكن اصدار الامر بناء على طلب مديرية الصحة العامة بتأليف جمعية نقابية لهذه الغاية وفاقا للباب السادس من القرار الصادر من المفوض السامي بتاريخ 26 ايار سنة 1926