المادة 4
مادة 4: تؤلف اللجنة المذكورة في المادة الثالثة من: المفتش العام للدوائر الاقتصادية رئيسا مندوب من قبل مديرية الداخلية مندوب من قبل مديرية الصحة والاسعاف اعضاء مندوب من قبل مديرية الاشغال العامة تعتبر قرارات هذه اللجنة قطعية اذا اجتمع ثلاثة منهم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1546 تاريخ 31/03/1950, المادة 1, 05/04/1950
مادة 1: تلغى احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم /1186/ تاريخ 6/12/1934 وتستبدل بما يلي: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من: المفوض العام للسياحة والاصطياف والاشتاء او من ينوب عنه رئيسا رئيس قسم الفنادق في المفوضية العامة للسياحة عضوا احد مهندسي الدائرة الفنية في المفوضية العامة للسياحة عضوا