النص الكامل

مرسوم رقم 1200 تاريخ 11/12/1934 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: النقل باجرة - اية كانت المركبة المعدة للنقل بالاجرة يجب على سائقها ان يقيد اسمه في دائرة الشرطة (مفوضية السير) مبينا رقم تسجيل المركبة التي يقودها. وعند تغيير المركبة التي يقودها السائق يجب عليه ان يعلم مفوضية السير في اثناء الاربع والعشرين ساعة بالتغيير الحاصل. لا تجب هذه المعاملة اذا كانت المركبة مضمونة ضد الحوادث الطارئة على الاشخاص المنقولين والاشخاص السائرين يستثنى من ذلك ميكانيكيو المرائب (الكاراجات ) الذين يقومون بتجربة المركبات المعهود اليهم في تصليحها بشرط ان يكونوا حائزين لرخصة سوق وان تكون المركبات حاملة للصفيحة القانونية "تجربة"

المادة 18 من مرسوم رقم 1200 تاريخ 11/12/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182599/article/18/