المادة 19
مادة 19: يمسك كتاب المحاكم ثلاثة سجلات خاصة يرقمها ويوقع عليها قاضي الصلح حسب الاصول 1- سجل تقيد فيه قرارات الاحكام بالعقوبات يوما فيوما يمسكه الكاتب ويوقع مع القاضي على خلاصة كل حكم بعقوبة. واذا قدم اعتراض فيذكر على هامش خلاصة كل حكم: آ- هذا الاعتراض مع تاريخه. ب - تاريخ الحكم الصادر بعد الاعتراض مع رقمه المتسلسل 2- سجل لقرارات التبرئة وعدم المسؤولية وعدم الصلاحية وسقوط دعوى الحق العام الصادر في الاحوال المنصوص عنها في المادة العاشرة ويذكر ايضا عند الاقتضاء الاعتراض والحكم الذي صدر بصدد هذا الاعتراض 3- سجل للدعاوي المحفوظة وفقا للمادة 12 يذكر فيه رقم ادعاء النيابة العامة المتسلسل واسم ومحل اقامة المخالف وتاريخ نوع المخالفة. ويلصق الوصل الذي يقدمه المخالف على هذا السجل