النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 نافذ

المادة 19

المادة 19

مادة 19: يمسك كتاب المحاكم ثلاثة سجلات خاصة يرقمها ويوقع عليها قاضي الصلح حسب الاصول 1- سجل تقيد فيه قرارات الاحكام بالعقوبات يوما فيوما يمسكه الكاتب ويوقع مع القاضي على خلاصة كل حكم بعقوبة. واذا قدم اعتراض فيذكر على هامش خلاصة كل حكم: آ- هذا الاعتراض مع تاريخه. ب - تاريخ الحكم الصادر بعد الاعتراض مع رقمه المتسلسل 2- سجل لقرارات التبرئة وعدم المسؤولية وعدم الصلاحية وسقوط دعوى الحق العام الصادر في الاحوال المنصوص عنها في المادة العاشرة ويذكر ايضا عند الاقتضاء الاعتراض والحكم الذي صدر بصدد هذا الاعتراض 3- سجل للدعاوي المحفوظة وفقا للمادة 12 يذكر فيه رقم ادعاء النيابة العامة المتسلسل واسم ومحل اقامة المخالف وتاريخ نوع المخالفة. ويلصق الوصل الذي يقدمه المخالف على هذا السجل

المادة 19 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182612/article/19/