النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 نافذ

المادة 27

المادة 27

مادة 27: كل اعتراض يقدم حسب الاصول يحكم فيه في جلسة علنية وفقا لاصول المحاكمات العادية في المحاكمة الاعتراضية ما لم تترك النيابة العامة الدعوى او يسحب الاعتراض قبل الجلسة بيوم واحد كامل على الاقل

المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182612/article/27/