النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20

يجب وضع التبغ في اكياس جاهزة للوزن فور انتهاء التعبئة وعلى اقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها ادارة الاحتكار للمختار .

ولا يجوز في اي وجه من الوجوه ان يحتوي التبغ المقطوف على قطع من الساق, او على ذروات زهور او على براعيم او على مواد غريبة.

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182618/article/20/