النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 23

المادة 23

اذا فقد المحصول كله او جزء منه فيجب على الزارع ان يحيط وكالة الاحتكار علما بالامر في مدة 48 ساعة, فتدعوه هذه الوكالة الى حضور التحقيق الذي يقوم به المختار ومندوب عن ادارة المالية ومندوب عن ادارة الاحتكار, ثم يوضع محضر بالتحقيق ويوقع المندوبان على نسختين منه يحتفظ كل منهما باحداهما. ويصحح بعد ذاك تصريح المحصول وفقا لمضمون المحضر.

واذا تبين ان التبغ مصاب بعطل يجعله غير صالح للاستعمال فيجب حرقه وذكر الحرق على المحضر وعلى تصريح المحصول.

واذا ادعى الزارع انه سرق, فلا يمكن اخذ ادعائه بعين الاعتبار الا اذا اثبتته نتائج التحقيق القضائي الذي يجب ان يطالب به الزارع نفسه فور ظهور السرقة.

ولا يمكن تنزيل اية كمية كانت من التبغ عن الزارع اذا لم يقم بكل المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182618/article/23/