النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 38

المادة 38

ان المحاصيل المعدة للتصدير يجب ان تصدر بتمامها.

غير انه يجوز للاحتكار ان يشتري, بصورة استثنائية وبعد اتفاقه على ذلك مع اللجنة الدائمة, قسما من هذه المحاصيل, فيما اذا لم تنتج الاراضي التي زرعت لحسابه كميات كافية.

اما اسعار الشراء فهي الاسعار المبينة في التعريفة المرعية الاجراء والمحددة وفقا لاحكام المادة 29, مضافة اليها نفقات الخزن والتأمين (سكورتاه) .

المادة 38 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182618/article/38/