المادة 38
ان المحاصيل المعدة للتصدير يجب ان تصدر بتمامها.
غير انه يجوز للاحتكار ان يشتري, بصورة استثنائية وبعد اتفاقه على ذلك مع اللجنة الدائمة, قسما من هذه المحاصيل, فيما اذا لم تنتج الاراضي التي زرعت لحسابه كميات كافية.
اما اسعار الشراء فهي الاسعار المبينة في التعريفة المرعية الاجراء والمحددة وفقا لاحكام المادة 29, مضافة اليها نفقات الخزن والتأمين (سكورتاه) .