النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

في حال وقوع اي خلاف كان بين ادارة الاحتكار وبين السلطة الادارية في دولة واحدة او عدة دول, يرفع الخلاف في نهاية الامر الى المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الذي يتولى البت فيه بصورة مبرمة بعد اخذ رأي اللجنة الدائمة.

وهذه الاحكام تطبق ايضا على كل خلاف ينشب بين اللجنة الدائمة وادارة الاحتكار او على كل خلاف ينشب حول كيفية تفسير النصوص القانونية او نصوص الاتفاقات المتعلقة بنظام التبغ.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182618/article/4/