النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

(المعدلة بالقرار 100 بتاريخ 8 آب سنة 1938):

قبل 25 تموز يصدر رئيس الدولة او الحاكم او اكبر سلطة ادارية في المنطقة التي تتمتع باستقلال مالي مرسوما او قرار يوزع فيه بناء على اقتراح رئيس مصلحة المالية ورئيس مصلحة الزراعة - مساحات الزرع المشار اليها في المادة السابقة بين القرى التي يصلح فيها الزرع, على ان يميز بين المساحات المخصصة للاحتكار وبين المساحات المخصصة للتصدير. واذا اقتضى الامر فتبين في هذا المرسوم او هذا القرار كل التدابير التي يستنسب تطبيقها في كل منطقة او قرية.

وعلاوة على المساحات المحددة, فانه يجوز زرع بعض الاراضي بقصد الاختبار, ولكن ضمن الحدود التي تضعها اللجنة الدائمة بالاتفاق مع ادارة الاحتكار ورئيس مصلحة المالية ورئيس مصلحة الزراعة في الدولة او الحكومة المختصة.

ويجوز بعد ذاك مع مراعاة احكام الفقرة الاولى اصدار مرسوم او قرار يجيز الزرع في المناطق التي تكون التجارب قد نجحت فيها.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182618/article/6/