النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 67

المادة 67

(المعدلة بالمادة 5 من القرار 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1935):

الا فيما يتعلق بالزراع والمدخنين والباعة الذين يحق لادارة الاحتكار ان تجري عندهم تحرياتها بصورة دائمة, فان التحريات لا يمكن ان تجري في المساكن الخاصة والحوانيت والمخازن, الا بمساعدة السلطة المحلية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

ويقوم بالتحريات احد المأمورين المذكورين في المادة 66 السابقة باستثناء مأموري ادارة الاحتكار الذين لا يجوز لهم القيام بالتحريات وحدهم. اما هؤلاء فعليهم ان يطلبوا مساعدة احد المأمورين الاخرين المشار اليهم اعلاه. ولا يجوز لهذا المأمور ان يرفض معاونتهم في اي حال كان.

لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على التحريات التي تجري في المحلات - مهما كان نوعها او اي كان شاغلها التي تدخل اليها المنتجات المهربة تحت انظار مأموري القمع اثناء مطاردتهم اياها عن كثب.

المادة 67 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182618/article/67/