المادة 73
يجب النظر في دعاوي التهريب دون ابطاء وتقديمها على القضايا الاخرى. والمحكمة البدائية هي التي تصدر الاحكام المبرمة في الغرامات التي لا تتجاوز 250 ليرة لبنانية سورية, ثم تقرر في كل الاحوال تنفيذ الحكم بصورة موقتة. غير انه يجوز للمحكوم ان يطلب تأجيل التنفيذ ريثما يبت المرجع المختص فيما اذا كان لا يجوز له الاعتراض على الحكم, ولكن يشترط عليه في مثل هذه الاحوال ان يقدم كفيلا قادرا على الوفاء تقبل به المحكمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 14/06/1935, المادة 1, 26/07/1935
مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة 73 من القرار عدد 16 LR الصادر في 30 كانون- الثاني 1935 بشأن احتكار التبغ والتنباك: المادة 73- يجب النظر في دعاوي التهريب دون ابطاء وتقديمها على القضايا الاخرى يجب في كل الاحوال ان يقرر تنفيذ الاحكام تنفيذاموقتا رغم الاعتراض والاستئناف .- غير انه يجوز للمحكوم عليه بناء على تعهد كفيل قادر على الدفع يقبل به القاضي ان يطلب تأجيل كل تنفيذ ريثما يبت الاعتراض او الاستئناف الذي قدمه