النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

المعدلة بالقرار 100 بتاريخ 8 آب سنة 1938):

على الاشخاص الذين يرغبون في تعاطي زراعة التبغ ان يقدموا بذلك تصريحا - بين 25 تموز و20 آب على اقصى تعديل الى مختار القرية التي تقوم فيها الارض المخصصة للزرع ويجب تقديم هذا البيان بحضور احد مأموري الاحتكار.

وعلى ادارة الاحتكار ان تحيط المختار علما بمرور هذا المأمور في قريته قبل ثلاثة ايام على الاقل.

اما الزراع الذين لم يتمكنوا من تقديم تصاريحهم كما هو مبين اعلاه فيحق لهم ان يقدموها بين 20 و25 آب على اقصى تعديل الى القائمقام في مركز القضاء.

وبعد ان تلصق الطوابع القانونية على هذه التصاريح تقيد في سجل خاص يستحصل عليه من ادارة الاحتكار, ثم يضع كل زارع توقيعه في السجل ويعطى له لقاء تصريحه وصل.

يجب ان يبين في التصريح موقع الارض المعدة لزرع التبغ, ومساحتها, ونوع التبغ الذي سيزرع فيها, والمساحة المراد زرعها بقصد البيع الى الاحتكار والمساحة المراد زرعها بقصد التصدير.

وعلى المختار, بعد ان تتجمع لديه هذه التصاريح, ان يسلم مأمور الاحتكار, قبل مغادرته القرية, السجل الخاص المشار اليه اعلاه والذي يجب تسليمه الى القائمقام في 25 آب .

اما القائمقام فانه يتولى تحويل كل سجلات التصاريح وفقا للتعليمات التي يتلقاها من الادارة المركزية.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182618/article/8/