جميع التشريعات

قانون رقم 105 22/06/1999

اجازة استيراد وبيع وشراء وتصدير واجراء عمليات على الذهب وسائر المعادن الثمينة

النوع
قانون
الرقم
105
التاريخ
22/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/07/1999, ص. 1887
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 105 تاريخ 22/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تلغى القرارات رقم 18 تاريخ 26/01/1940 ورقم 469 تاريخ 04/08/1941 ورقم 127 تاريخ 18/03/1943 ورقم 200 تاريخ 08/05/1943 ورقم 370 تاريخ 08/09/1943 الصادرة عن المفوض السامي الفرنسي.

المادة 2

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزرأء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص