النص الكامل

مرسوم رقم 867 تاريخ 23/06/1999 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 867 تاريخ 23/06/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182673/article/4/