النص الكامل

قرار رقم 1848 تاريخ 23/07/1945 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يتوجب على المندوب اللبناني في اليوم الذي يتلو اجتماع اللجنة تقديم تقرير موجز مستعجل عن الاعمال التي جرت والابحاث التي دارت اثناء الاجتماع على ان تعرض ابحاث اللجان عند النهاية من وضع المحضر على مجلس التموين المشترك الذي بعد المداولة يقدم للوزير مشروع قرار بالامور التي تم بحثها.

المادة 6 من قرار رقم 1848 تاريخ 23/07/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182679/article/6/