المادة 2
مادة 2: يلحق بدوائر الامن العام عدد من المفوضين والشرطيين بموجب قرارات يصدرها وزير الداخلية.
مرسوم رقم 5516 تاريخ 26/07/1951 نافذ
مادة 2: يلحق بدوائر الامن العام عدد من المفوضين والشرطيين بموجب قرارات يصدرها وزير الداخلية.
المادة 2 من مرسوم رقم 5516 تاريخ 26/07/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182686/article/2/