النص الكامل

مرسوم رقم 10187 تاريخ 27/07/1962 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

لا يجوز لصق الاعلانات المؤقتة الا في الاماكن المعينة من قبل البلديات ضمن نطاقها ومن قبل ممثل الادارة المركزية خارج هذا النطاق, على ان لا يؤثر حجمها ومكانها في المناظر الطبيعية. وكل اعلان يوضع على مونسات الطرقات وجدرانها واشارات السير ينزع فورا من قبل الدرك او موظفي وزارة الاشغال العامة ويلاحق واضعه بناء للنصوص الجزائية المعمول بها.

المادة 9 من مرسوم رقم 10187 تاريخ 27/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182696/article/9/