النص الكامل

قانون تاريخ 31/07/1962 نافذ

المادة 12

المادة 12

في الاماكن التجارية والصناعية يحق للمستأجر ان يطلب عدم اخضاعه للضمائم المقررة قانونا على ان يدفع بدلا عادلا تقدره المحاكم يتراوح بين 4 و6 بالمئة من قيمة المأجور. ومن اجل حساب البدل المذكور توزع قيمة الارض على عدد الطوابق القائمة مع مراعاة اهمية بعضها على بعض بالنظر الى لظروفها الخاصة وتوزع على خمسة اذا كانت الطوابق تقل عن هذا العدد. أما البدل المحدد او الذي سيحدد بناء على طلب تخمين سابق لتاريخ اول كانون الثاني سنة 1962 ومقدم استنادا لاحكام المادة 11 فقرتها الرابعة من قانون 21 حزيران سنة 1956 فيعمل به لنهاية سنة 1961. ويبقى معمولا بهذا البدل لنهاية سنة 1966 الا اذا كان يقل عن اربعة بالمئة وعندئذ يحق للمؤجر ان يطلب اجراء تخمين جديد على الاساس المبين في الفقرة الاولى من هذه المادة لتحديد البدل من اول كانون الثاني سنة 1962 ولنهاية سنة 1966.

المادة 12 من قانون تاريخ 31/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182701/article/12/