النص الكامل

قانون تاريخ 31/07/1962 نافذ

المادة 4

المادة 4

للمالك ان يطلب لاجل سكنه الشخصي استرداد عقار من عقاراته المؤجرة للسكن بشرط ان يثبت ان ضرورات عائلية تضطره الى استرداده, وان لا يكون شاغلا عقارا يملكه صالحا لسكنه. وله ان يطلب الاسترداد لاجل سكن اولاده, وان كان يقيم في عقار يملكه على ان يثبت في كل حال الضرورات العائلية الحادثة وان لا يكون المطلوب الاسترداد لمصلحته مقيما في ملك له او لطالب الاسترداد, يصلح لسكنه. لصاحب المستشفى او المدرسة او الميتم او المعهد المأجور قسم من عقاره لغير غرضه ان يسترد هذا القسم شرط اضافته الى الاصل ولا يحق له تأجيره او سكنه. وتعطى للمستأجر, في كل حال, مهلة للأخلاء لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ويترتب على المالك طالب الاسترداد ان يدفع للمستأجر في جميع الحالات المبينة اعلاه تعويضا تقدره المحاكم, على ان لا يتجاوز في كل حال مجموع البدلات التي يكون المستأجر قد دفعها حتى تاريخ الاخلاء الفعلي.

المادة 4 من قانون تاريخ 31/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182701/article/4/