النص الكامل

قانون رقم 72 تاريخ 24/07/1991 نافذ

المادة 1

المادة 1

الغي نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 الصادر بتاريخ 9/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "تنظر في المخالفات المضبوطة المحاكم الاستئنافية المختصة في المحافظة التي وقعت- فيها المخالفة, وتطبق بشأنها اصول المحاكمات الموجزة المتعلقة بالجرائم- المشهودة وتكون احكامها غير قابلة للمراجعة الا لتصحيح الخطأ المادي. وفي مطلق- الاحوال لا يجوز الحكم باقل من الحد الادنى للغرامة".

المادة 1 من قانون رقم 72 تاريخ 24/07/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182705/article/1/