المادة 6
مادة 6:
يجري تحديد قيمة التعويضات المنصوص عنها في المواد 2 و3 و4 من هذاالمرسوم بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام, وكذلك في كل مرة تطرأ زيادة على الحد الادنى للاجور.
مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 نافذ
مادة 6:
يجري تحديد قيمة التعويضات المنصوص عنها في المواد 2 و3 و4 من هذاالمرسوم بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام, وكذلك في كل مرة تطرأ زيادة على الحد الادنى للاجور.
المادة 6 من مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182707/article/6/