المادة 5
مادة 5: تطبق احكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 418 تاريخ 30/7/90 على: - التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - - التلميذ الذي يحمل وثيقة قيد لامتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الاول - لعامي 1985 و1986. - التلميذ المرفع من السنة الثانية الثانوية للاعوام 1987 و1988 و1989 و1990 ويعمل بها لمدة سنتين متتاليتين من تاريخ اجراء امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية.